أخبار الجامعات الأردنية - الدستور - أمان السائح - كان الابرز في تعديلات قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الذي أقره مجلس الوزراء امس الاول الغاء ارتباط الهيئة بوزير التعليم العالي شخصيا وربطها بشخص رئيس الوزراء بما يفتح لها مكانا أرحب واوسع للحرية المسؤولة وعدم سيطرة الوزارة على امور الهيئة لتتمتع بالمزيد من اللامركزية وتستطيع القيام بصلاحياتها كاملة دون رقابة مباشرة ، لاسيما ان الهيئة ستشرف على الوزارة فكيف لها ان تشرف على قرارات الوزارة ومجلس التعليم العالي والوزير هو ارتباطها المباشر.
وجسد القانون الجديد اسس الديمقراطية والاستقلالية لان هيئة الاعتماد بما تتسم به من مواصفات لابد لها ان تكون غير مرتبطة بشخص الوزير ايا كان. وألغى مشروع القانون الموافق عليه من مجلس الوزراء تعريف كلمة (وزير) والمعنى المخصص لها (وزير التعليم العالي والبحث العلمي).
ونص القانون على أن "تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني".
وبهذا النص امتلكت الهيئة سلطاتها المفترض ان تتمتع بها بصفتها وحسب القانون تهدف الى تحسين نوعية التعليم العالي بالمملكة وضمان جودته وتحفيز المؤسسات على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئات الاعتماد وضبط الجودة الدولية وتطوير التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبحسب نص القانون الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء "يؤلف مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء مجلسا يسمى (مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي) من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي: الرئيس على أن يكون متفرغا ومن حملة رتبة الأستاذية ويقترن تعيينه بالإرادة الملكية السامية ، نائب الرئيس على أن يكون متفرغا ومن حملة رتبة الأستاذية ، خمسة أعضاء من قطاعات أكاديمية وإنتاجية وخدمية ، اثنان متفرغان من مؤسسات التعليم العالي في المملكة ممن يحملون رتبة الأستاذية ، وثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة يحملون درجة الدكتوراة".ويتولى المجلس "وضع معايير الاعتماد وضمان الجودة ومراجعتها دوريا ، مراقبة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعليم العالي ومعايير الاعتماد وضمان الجودة ، اعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية ، اضافة الى تقييم مؤسسات التعليم العالي وجودة برامجها ومخرجاتها الأكاديمية والمهنية ونشر ما يراه مناسبا ، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بجودة التعليم العالي ، إقرار التقارير التي يعدها الرئيس أو اللجان وإصدار الدراسات والبحوث والنشرات المتعلقة بأنشطة الهيئة ، التأكد من قيام مؤسسات التعليم العالي بإجراء التقييم الذاتي لبرامجها ومخرجاتها".ووفقا لنص المادة فان المجلس سيمتلك ادارة حكم الجودة بمؤسسات التعليم العالي الاردنية الخاصة منها والرسمية وسيرسم خارطة الطريق لتلك المؤسسات من حيث التزامها بتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص واجراءاتها نحو التقييم الذاتي لبرامجها ومخرجاتها بما يفتح امام تلك الجامعات حالة مراجعة فصلية وسنوية لكل ما تقدمه تلك المؤسسات من برامج اكاديمية وتجعلها تمتلك حس الرقابة الذاتية التي وان لم تطبق فان المجلس سيمتلك صلاحيات فرض عقوبات تختلف حسب المخالفة.وفي نص العقوبات فان المجلس امتلك ودون الرجوع لمجلس التعليم العالي فرض عقوبات على مؤسسات التعليم العالي غير الملتزمة بما يضمن سلامة الاداء وحس المسؤولية الاكبر حيث يحق للهيئة ايقاف القبول قي تخصص او اكثر حسب المخالفة او ايقاف القبول في اي من مؤسسات التعليم العالي ، او الغاء اعتماد تخصص او اكثر واعطاء صلاحيات فقط لمجلس التعليم العالي بالغاء ترخيص تخصص او اكثر واغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقا مؤقتا او دائما.وحفاظا على الشفافية والعدالة والالتزام المهني والاخلاقي فقد اورد القانون في نص المادة 10 من القانون انه "لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس مالكا أو مساهما أو له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسته أو عضويته في المجلس ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية ، ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الثانية وعلى كل منهم تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرته لمهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية".وألغى مشروع القانون نص المادة 12 من القانون الأصلي واستعاض عنها بـ "يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتألف من عدد من الموظفين على أن تحدد واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وحقوقهم المالية وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام الخدمة المدنية ، يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والأمين العام المنصوص عليها في النظام".هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بانتظار ان تبدأ باجتثاث الخطأ والسعي الى احقاق العدل والتركيز على جودة مؤسسات التعليم العالي بانتظار ان تلمس المؤسسات حالة تطور ونهوض باشراف الهيئة وترتيب من الجامعات ، فمتى سيلمس الجميع هذه الانجازات؟
وجسد القانون الجديد اسس الديمقراطية والاستقلالية لان هيئة الاعتماد بما تتسم به من مواصفات لابد لها ان تكون غير مرتبطة بشخص الوزير ايا كان. وألغى مشروع القانون الموافق عليه من مجلس الوزراء تعريف كلمة (وزير) والمعنى المخصص لها (وزير التعليم العالي والبحث العلمي).
ونص القانون على أن "تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني".
وبهذا النص امتلكت الهيئة سلطاتها المفترض ان تتمتع بها بصفتها وحسب القانون تهدف الى تحسين نوعية التعليم العالي بالمملكة وضمان جودته وتحفيز المؤسسات على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئات الاعتماد وضبط الجودة الدولية وتطوير التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبحسب نص القانون الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء "يؤلف مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء مجلسا يسمى (مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي) من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي: الرئيس على أن يكون متفرغا ومن حملة رتبة الأستاذية ويقترن تعيينه بالإرادة الملكية السامية ، نائب الرئيس على أن يكون متفرغا ومن حملة رتبة الأستاذية ، خمسة أعضاء من قطاعات أكاديمية وإنتاجية وخدمية ، اثنان متفرغان من مؤسسات التعليم العالي في المملكة ممن يحملون رتبة الأستاذية ، وثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة يحملون درجة الدكتوراة".ويتولى المجلس "وضع معايير الاعتماد وضمان الجودة ومراجعتها دوريا ، مراقبة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعليم العالي ومعايير الاعتماد وضمان الجودة ، اعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية ، اضافة الى تقييم مؤسسات التعليم العالي وجودة برامجها ومخرجاتها الأكاديمية والمهنية ونشر ما يراه مناسبا ، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بجودة التعليم العالي ، إقرار التقارير التي يعدها الرئيس أو اللجان وإصدار الدراسات والبحوث والنشرات المتعلقة بأنشطة الهيئة ، التأكد من قيام مؤسسات التعليم العالي بإجراء التقييم الذاتي لبرامجها ومخرجاتها".ووفقا لنص المادة فان المجلس سيمتلك ادارة حكم الجودة بمؤسسات التعليم العالي الاردنية الخاصة منها والرسمية وسيرسم خارطة الطريق لتلك المؤسسات من حيث التزامها بتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص واجراءاتها نحو التقييم الذاتي لبرامجها ومخرجاتها بما يفتح امام تلك الجامعات حالة مراجعة فصلية وسنوية لكل ما تقدمه تلك المؤسسات من برامج اكاديمية وتجعلها تمتلك حس الرقابة الذاتية التي وان لم تطبق فان المجلس سيمتلك صلاحيات فرض عقوبات تختلف حسب المخالفة.وفي نص العقوبات فان المجلس امتلك ودون الرجوع لمجلس التعليم العالي فرض عقوبات على مؤسسات التعليم العالي غير الملتزمة بما يضمن سلامة الاداء وحس المسؤولية الاكبر حيث يحق للهيئة ايقاف القبول قي تخصص او اكثر حسب المخالفة او ايقاف القبول في اي من مؤسسات التعليم العالي ، او الغاء اعتماد تخصص او اكثر واعطاء صلاحيات فقط لمجلس التعليم العالي بالغاء ترخيص تخصص او اكثر واغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقا مؤقتا او دائما.وحفاظا على الشفافية والعدالة والالتزام المهني والاخلاقي فقد اورد القانون في نص المادة 10 من القانون انه "لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس مالكا أو مساهما أو له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسته أو عضويته في المجلس ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية ، ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الثانية وعلى كل منهم تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرته لمهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية".وألغى مشروع القانون نص المادة 12 من القانون الأصلي واستعاض عنها بـ "يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتألف من عدد من الموظفين على أن تحدد واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وحقوقهم المالية وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام الخدمة المدنية ، يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والأمين العام المنصوص عليها في النظام".هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بانتظار ان تبدأ باجتثاث الخطأ والسعي الى احقاق العدل والتركيز على جودة مؤسسات التعليم العالي بانتظار ان تلمس المؤسسات حالة تطور ونهوض باشراف الهيئة وترتيب من الجامعات ، فمتى سيلمس الجميع هذه الانجازات؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق
هل تريد ابداء رأيك في هذا المقال؟ ماذا تنتظر دون رأيك !!!